ويدل على ما هو المشهور من أن الأم أحق بالحضانة من وصي الأب .
( الحديث السادس ) : ضعيف مختلف فيه .
قوله عليه السلام : أحد وعشرون شهرا
ظاهر هم الاتفاق على ذلك ، وهو موافق لظاهر القرآن ، حيث قال الله تعالى " وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً " ( 1 ) فإذا حملت به تسعة أشهر كما هو الغالب ، بقي فصاله وهو مدة رضاعه إحدى وعشرين شهرا ، وهذا إنما يتم على القول بأن أكثر الحمل تسعة أشهر لا أزيد .
( الحديث السابع ) : مجهول .
هامش
( 1 ) سورة الأحقاف : 15 .