قوله عليه السلام : فالأب أحق به
حمله الأكثر على الولد الذكر .
( الحديث الثاني ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : لا بل الرجل
قيل : يعني أن الرجل أحق بالولد مع الطلاق والنزاع ، إلا في الصورة المفروضة وفي مدة الرضاع ، كما يدل عليه سياق الكلام . وإن لم يكن هناك تنازع وتشاجر ، فالأم أحق به إلى سبع سنين ، كما يدل عليه حديث أيوب ، لأن هذه المدة مدة التربية وزمان اللعب والدعة ، والأمهات أحق بهم في ذلك ، ويدل عليه أيضا الأخبار الآتية في باب التأديب ، حيث قيل فيها : دع ابنك سبع سنين وألزمه نفسك سبعا .
وفي خبر آخر : يربي سبعا ويورث سبعا ، فإن التربية إنما تكون للأم والتأديب للأب ، وبهذا يجمع بين الأخبار المختلفة في هذا الباب ظاهرا . انتهى .
وقال المحقق في الشرائع : الأم أحق بالولد مدة الرضاع وهي حولان ، ذكرا كان أو أنثى إن كانت حرة مسلمة ، ولا حضانة للأمة ولا للكافرة مع المسلم ،
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 207
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٠٧