أنها تعتق بمجرد الإسلام ، وعد بعض الأصحاب من الصور المجوزة لبيع أم الولد هذه الصورة .
( الحديث الثلاثون والمائتان ) : صحيح .
قوله عليه السلام : فلان لا يحسن
أي : سمى عليه السلام رجلا وقال : هو لا يحسن أن يجيب في مقام التقية بجواب يكون موافقا للواقع ويوهم السائل موافقته له . وفي بعض النسخ " يا فلان " ( 1 ) وباقي الأفعال بصيغة الخطاب .
( الحديث الحادي والثلاثون والمائتان ) : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) كذا في المطبوع من المتن .