( الحديث الثاني والثلاثون والمائتان ) : ضعيف على المشهور .
والمشهور بين الأصحاب أنه إذا أسلمت زوجة الكتابية قبل الدخول انفسخ العقد في الحال ، ولا مهر لها لأن الفسخ من قبلها ، وهذا الخبر يدل على لزوم نصف المهر ، لكن في السند ضعف ، ولعله محمول على التقية بقرينة الراوي ، وربما يحمل على الاستحباب ، ولا يخفى ما فيه .
وقوله عليه السلام " لم يزدها الإسلام إلا عزا " لعل المعنى أن الفراق قبل الدخول إذا كان بالطلاق ونحوه يوجب نصف المهر ، فإذا كان بالإسلام كان أولى بلزوم النصف ، لأن الإسلام سبب لمزيد عزها ، أو المعنى أن نصف المهر يثبت بالعقد والإسلام لا يصير سببا لسقوطه .
( الحديث الثالث والثلاثون والمائتان ) : صحيح .
قوله عليه السلام : لا تعتد بذلك
قال الوالد العلامة نور الله مرقده : فيه إشكال ، ويمكن حمله على ما لو كان
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 182
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٨٢