تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
( الحديث الثاني والثلاثون والمائتان ) : ضعيف على المشهور . والمشهور بين الأصحاب أنه إذا أسلمت زوجة الكتابية قبل الدخول انفسخ العقد في الحال ، ولا مهر لها لأن الفسخ من قبلها ، وهذا الخبر يدل على لزوم نصف المهر ، لكن في السند ضعف ، ولعله محمول على التقية بقرينة الراوي ، وربما يحمل على الاستحباب ، ولا يخفى ما فيه . وقوله عليه السلام " لم يزدها الإسلام إلا عزا " لعل المعنى أن الفراق قبل الدخول إذا كان بالطلاق ونحوه يوجب نصف المهر ، فإذا كان بالإسلام كان أولى بلزوم النصف ، لأن الإسلام سبب لمزيد عزها ، أو المعنى أن نصف المهر يثبت بالعقد والإسلام لا يصير سببا لسقوطه . ( الحديث الثالث والثلاثون والمائتان ) : صحيح . قوله عليه السلام : لا تعتد بذلك قال الوالد العلامة نور الله مرقده : فيه إشكال ، ويمكن حمله على ما لو كان