( الحديث السادس والأربعون والمائة ) : صحيح .
قوله عليه السلام : يطلقها بالأهلة
قال الوالد العلامة نور الله ضريحه : الظاهر أن المراد إن كانت إرادة الطلاق أو غيبته عنها أول الهلال صبر ثلاثة من الأهلة ، وإلا فمن الشهور العددية ثم جوز الشهر الواحد ، فالثلاثة على الاستحباب ، أو المراد جنسهما ليشمل الواحد ثم يبنه .
قوله عليه السلام : يطلقها إذا نظر
هذا هو المشهور ، وخالف ابن إدريس فأنكر إلحاق غير الغائب به .
قوله عليه السلام : فقد بانت
قال الوالد العلامة قدس سره : لأجل تزويج أختها أو الخامسة ، أو لأخبارها
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 140
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٤٠