تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
ولو لحنطة لظهور تمام الطهر الثالث . وقال في الشرائع : ولو كان مثلها تحيض أعدت بثلاثة أشهر إجماعا ، وهذه تراعي الشهور والحيض ، فإن سبقت الأطهار فقد خرجت من العدة ، وكذا إن سبقت الأشهر . أما لو رأت في الثالث حيضا وتأخرت الثانية أو الثالثة صبرت تسعة أشهر لاحتمال الحمل ، ثم اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر وهي أطول عدة ، وفي رواية عمار تصبر سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر ، ونزلها الشيخ في النهاية على احتباس الدم الثالث ، وهو تحكم ( 1 ) . ( الحديث الثاني والأربعون والمائة ) : صحيح . والظاهر أن المراد بالشهور في هذا الخبر الشهور التي تعتبر لتطليق المسترابة لا لعدتها كما مر وسيأتي . وقال الفاضل الأسترآبادي أقول : المسترابة هي المرأة التي لا تحيض وهي في
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 3 / 35 - 36 .