ولو لحنطة لظهور تمام الطهر الثالث .
وقال في الشرائع : ولو كان مثلها تحيض أعدت بثلاثة أشهر إجماعا ، وهذه تراعي الشهور والحيض ، فإن سبقت الأطهار فقد خرجت من العدة ، وكذا إن سبقت الأشهر . أما لو رأت في الثالث حيضا وتأخرت الثانية أو الثالثة صبرت تسعة أشهر لاحتمال الحمل ، ثم اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر وهي أطول عدة ، وفي رواية عمار تصبر سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر ، ونزلها الشيخ في النهاية على احتباس الدم الثالث ، وهو تحكم ( 1 ) .
( الحديث الثاني والأربعون والمائة ) : صحيح .
والظاهر أن المراد بالشهور في هذا الخبر الشهور التي تعتبر لتطليق المسترابة لا لعدتها كما مر وسيأتي .
وقال الفاضل الأسترآبادي أقول : المسترابة هي المرأة التي لا تحيض وهي في
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 3 / 35 - 36 .