وهو سني بالمعنى الأعم ، فكيف تحمل أخبار النهي عن الزائد على السني ، وأيضا فإن الطلاق العدي سني بهذا المعنى ، فإطلاق المنع منه يتناول العدي ، إلا أن يقال المراد ما عداه .
ثم قال رحمه الله بعد إيراد تلك الوجوه : والحق الإعراض عن هذه التكلفات والرجوع إلى حكم الأصل من جواز طلاق الحامل كغيرها ، وحمل أخبار النهي عن الزائد على الكراهة ، وجعله قبل شهر آكد .
ثم قال : وقد ظهر أن القول بجواز طلاقها ثانيا للعدة وفاقي في الجملة ، وإنما اختلف في بعض الشرائط ( 1 ) .
( الحديث الخمسون والمائة ) : موثق كالصحيح .
( الحديث الحادي والخمسون والمائة ) : صحيح .
( الحديث الثاني والخمسون والمائة ) : موثق .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 21 - 22 .