بانقضاء عدتها أو للإنفاق عليها .
( الحديث السابع والأربعون والمائة ) : صحيح .
( الحديث الثامن والأربعون والمائة ) : صحيح .
( الحديث التاسع والأربعون والمائة ) : مجهول .
والمشهور أن عدة الحامل تنقضي بالوضع لا غير ، وذهب الصدوق وابن حمزة إلى أنها تعتد بأقرب الأجلين إن مضت ثلاثة أشهر قبل أن تضع فقد انقضت
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 141
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٤١