تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
بانقضاء عدتها أو للإنفاق عليها . ( الحديث السابع والأربعون والمائة ) : صحيح . ( الحديث الثامن والأربعون والمائة ) : صحيح . ( الحديث التاسع والأربعون والمائة ) : مجهول . والمشهور أن عدة الحامل تنقضي بالوضع لا غير ، وذهب الصدوق وابن حمزة إلى أنها تعتد بأقرب الأجلين إن مضت ثلاثة أشهر قبل أن تضع فقد انقضت