سن من تحيض ويشك في أن سبب ذلك هو الحمل أو غيره ، فهي مرددة بين ريبتين :
ريبة الحمل ، وريبة فساد حيضها لعلة غير الحمل ، مصداق هذا المعنى مرأة مدخول بها قد بلغت تسع سنين ولم تبلغ خمسين سنة ولا ترى حيضا .
( الحديث الثالث والأربعون والمائة ) : صحيح .
وظاهره أنه يكفي لانقضاء العدة مضي ثلاثة أشهر بيض ، سواء اتصل بالطلاق أم لا ، كما فهمه جميل رحمه الله . وظاهر الأصحاب أنه إذا مر بعد الطلاق ثلاثة أشهر بيض تنقضي العدة ، وإن نقص عنها ولو يوما ثم حاضت فهي تعتد بالحيض ، وإن مرت بعد الحيضة الأولى ثلاثة أشهر بيض وأكثر ، وسيأتي تمام الكلام في ذلك في عدة المسترابة .
( الحديث الرابع والأربعون والمائة ) : حسن موثق .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 138
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٣٨