وقال في المسالك متعلق الإيلاء إذا كان صريحا في المراد منه لغة وعرفا ، كإيلاج الفرج في الفرج ، أو عرفا كاللفظة ( 1 ) المشهورة في ذلك ، فلا شبهة في وقوعه . وإن وقع بغير الصريح مما يدل عرفا كالجماع والوطء ، فإن قصد بهما الإيلاء وقع بغير خلاف ، كما لا إشكال لو قصد بهما غيره . أما لو أطلق ففي وقوعه قولان ، أصحهما : الوقوع كالصريح ، وفي الأخبار تصريح بالاكتفاء بلفظ الجماع .
وأما قوله " لا جمع رأسي ورأسك مخدة ولا ساقفتك " ففي وقوع الإيلاء بهما مع قصده قولان ، ذهب الشيخ في الخلاف وابن إدريس والعلامة إلى العدم ، وذهب الشيخ في المبسوط وجماعة إلى الوقوع لحسنة بريد . وفيه نظر ، لأن الرواية ليست صريحة ، لاحتمال كون الواو للجمع ، فتتعلق الإيلاء بالجميع ، فلا يلزم تعلقه بكل واحد . انتهى ( 2 ) .
قوله عليه السلام : فيخلي عنها
أقول : في انتظار الحيض والطهر بعد الأربعة الأشهر وانتقالها من طهر المواقعة إلى غيره على أي حال لا يخلو من إشكال ، إلا أن يحمل على الاستحباب ، أو على
هامش
( 1 ) في المصدر : كاللغة .
( 2 ) المسالك 2 / 102 .