( الحديث الحادي والأربعون والمائة ) : صحيح .
قوله عليه السلام : التي لا تطهر
أي : إذا لم تكن لها عادة ولا تمييز " والجارية التي قد يئست " أي : مع أن مثلها تحيض . وهذه الفقرة إلى قوله عليه السلام " ولم تدرك الحيض " ليست في الفقيه ( 1 ) ولا في الكافي ( 2 ) . وعلى تقدير وجودها المراد أنها جارية بلغت حدا تحيض مثلها ولم تحض ومضت مدة ولذا يئست .
قوله عليه السلام : التي لا يستقيم
ليست لفظة " لا " في الفقيه والكافي ، والظاهر أنها زيدت من النساخ ، وفيهما :
وعدة التي تحيض ويستقيم .
قوله عليه السلام : ثلاث حيض
ظاهره أن العدة بالحيض لا الأطهار ، إلا أن يقال : المراد رؤية الحيض الثالث
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 331 ، ح 3 .
( 2 ) فروع الكافي 6 / 85 .