بعقد جديد ، وكذلك من طلق صبية لم تبلغ المحيض ( 1 ) - إلى آخر المتن .
( الحديث الخامس والثلاثون والمائة ) : صحيح .
واختلف الأصحاب في الصبية التي لم تبلغ التسع ، واليائسة إذا طلقت بعد الدخول ، وإن كان قد فعل محرما في الأول هل عليها عدة أم لا ؟ فذهب الأكثر ومنهم الشيخان والمحقق والمتأخرون إلى عدم العدة . وقال السيد المرتضى وابن زهرة :
عليهما العدة ، والروايات مختلفة . وقال في المسالك : وأشهرها بينهم ما دل على انتفائها .
( الحديث السادس والثلاثون والمائة ) :
ضعيف .
( الحديث السابع والثلاثون والمائة ) : حسن .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 81 .