قوله : إذا طلقت
أي : طلقها وتزوجها ثلاثا رجل واحد " من غير نكاح " أي : دخول .
قوله رحمه الله : وكذلك
أي : في كونها أملك بنفسها في الحال ، أو في عدم الرجعة ، أو في عدم تربص مضي زمان في الطلاق وعدم انتظار الطهر . والتعميم في الجميع أولى ، وإن كان ما أورده الشيخ من الأخبار إنما يدل أكثرها على الأول ، والشيخ غير عبارة المفيد رحمهما الله .
وفي المقنعة هكذا : ومن أراد أن يطلق زوجة لم يدخل بها بعد طلقها أي وقت شاء بمحضر من رجلين مسلمين عدلين ولم ينتظر بها طهرا ، كما ذكرنا ذلك في الحاضر المدخول بها على ما شرحناه ، وليس لمن يطلق امرأة قبل الدخول بها عليها رجعة ، وهي أملك بنفسها حين يطلقها ، إن شاءت أن تتزوج بغيره من ساعتها فعلت ذلك ، إذ ليس له عليها عدة بنص القرآن ، وإن شاءت أن تعود إليه جاز ذلك لهما
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 133
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٣٣