إلى العباد ترك العمل بمثله .
" أن يصالح أهله " إما بالوطء ، أو بأن ترضى الزوجة فإنه حقها .
قوله عليه السلام : ولا يقع بينهما
أي : لا يجبر عليه بالطلاق حتى يوقف عند الحاكم ، وإن في قوله " وإن كان " يحتمل الوصل والقطع ، فعلى الأول يكون قوله " يجبر " استئنافا .
( الحديث الثاني ) : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : فإن فاء
الظاهر أن الجزاء محذوف ، وقوله " أو يطلق " عطف على " فاء " وقوله " حتى يفيء " متعلق بقوله " يوقف " و " إن " وصلية .
وفي بعض النسخ " حبس حتى يفيء " ف " إن " للقطع .
( الحديث الثالث ) : حسن .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 10
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٠