تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
إلى العباد ترك العمل بمثله . " أن يصالح أهله " إما بالوطء ، أو بأن ترضى الزوجة فإنه حقها . قوله عليه السلام : ولا يقع بينهما أي : لا يجبر عليه بالطلاق حتى يوقف عند الحاكم ، وإن في قوله " وإن كان " يحتمل الوصل والقطع ، فعلى الأول يكون قوله " يجبر " استئنافا . ( الحديث الثاني ) : ضعيف على المشهور . قوله عليه السلام : فإن فاء الظاهر أن الجزاء محذوف ، وقوله " أو يطلق " عطف على " فاء " وقوله " حتى يفيء " متعلق بقوله " يوقف " و " إن " وصلية . وفي بعض النسخ " حبس حتى يفيء " ف " إن " للقطع . ( الحديث الثالث ) : حسن .