جمع شرائطه ، وإلا فهو يمين يعتبر فيه ما يعتبر في اليمين ويلحقه حكمه ( 1 ) .
قوله : ولا يكون إيلاء
هذا إجماعي .
( الحديث الأول ) : حسن .
قوله : كذا وكذا
أي : مدة زادت على أربعة أشهر .
قوله عليه السلام : فإنها تتربص
المشهور أن مدة التربص يحتسب من حين المرافعة لا من حين الإيلاء . وقال ابن أبي عقيل وابن الجنيد : إنها من حين الإيلاء . واختاره في المختلف ( 2 ) ، وهو الظاهر من الآية ( 3 ) والروايات .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 102 .
( 2 ) المختلف ص 54 كتاب الطلاق .
( 3 ) سورة البقرة : 226 .