أو المراد ليس طلاقا كاملا . وفي الكافي " أن يطلقها " ( 1 ) وهو يؤيد الأول ، وفي بعض نسخ الكافي : لغير السنة .
( الحديث السابع والستون ) : مجهول كالموثق .
قوله عليه السلام : لغير العدة
أي : في الحيض ، أو طهر المواقعة .
قوله عليه السلام : التي أمر الله
حيث قال : " فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ " .
( الحديث الثامن والستون ) : مجهول .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 6 / 61 ، ح 17 .