بعده كناية عن ذكره في القبول ، وهو جزء من العقد ، فلا ينافي غيره من العقود ( 1 ) .
( الحديث الرابع والستون ) : حسن .
واختلف الأصحاب في ثبوت التوارث في عقد المتعة على أقوال :
أحدها : مذهب ابن البراج ، وهو ثبوته وإن شرط سقوطه .
وثانيها : عكسه ، ذهب إليه أبو الصلاح والعلامة وأكثر المتأخرين .
وثالثها : أنهما يتوارثان ما لم يشترطا سقوطه ، ذهب إليه المرتضى رحمه الله وابن أبي عقيل .
ورابعها : إن مع الشرط يثبت التوارث لا بدونه ، ذهب إليه الشيخ وأكثر أتباعه والمحقق والشهيدان .
( الحديث الخامس والستون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 505 .