پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 53

پدیدآورندگان:

ص۵۳
( الحديث السادس والخمسون ) : مجهول . ( الحديث السابع والخمسون ) : صحيح . ( الحديث الثامن والخمسون ) : حسن أو موثق . وقال في الشرائع : كل شرط يشترط فيه ، فلا بد أن يقترن بالإيجاب والقبول ولا حكم لما يذكر قبل العقد ما لم يستعد فيه ولا لما يذكر بعده ( 1 ) . انتهى . وسيأتي الكلام فيه . وقال في المسالك : لا خلاف في أن ذكر الأجل شرط في صحة نكاح المتعة . ولو قصد المتعة وأخل بذكر الأجل ، فالمشهور بين الأصحاب أنه ينعقد دائما
پاورقی
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 306 .