قوله : إنما وردا مورد الاحتياط
أي : ليكون لنا مجال التقية .
( الحديث الثامن والأربعون ) : صحيح .
( الحديث التاسع والأربعون ) : ضعيف .
وقال في المختلف : المشهور أن المهر لا يتقدر قلة ولا كثرة ، بل على ما تراضيا عليه مما يصح تملكه . وقال الصدوق رحمه الله : وأدنى ما يجزي في المتعة درهم فما فوقه وروي كف من بر . والتقدير فيما ورد من الروايات للأغلب لا أنه شرط ( 1 ) .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 5 / 12 .