تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
( الحديث السابع عشر والمائة ) : موثق . وقال السيد رحمه الله في شرح النافع : إذا أبرأت الزوج من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصفه ، وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، وحكى العلامة في القواعد والشيخ في المبسوط وجها بعدم الرجوع ، وهو قول لبعض العامة ( 1 ) . ( الحديث الثامن عشر والمائة ) : ضعيف على المشهور معتبر عندي . قوله عليه السلام : هي وولدها لمولاها يمكن أن يكون المراد لزوم فلك الولد بالقيمة ، أو يحمل على أنه وطئها بعد
هامش
( 1 ) شرح المختصر النافع لصاحب المدارك مخطوط .