( الحديث السابع عشر والمائة ) : موثق .
وقال السيد رحمه الله في شرح النافع : إذا أبرأت الزوج من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصفه ، وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، وحكى العلامة في القواعد والشيخ في المبسوط وجها بعدم الرجوع ، وهو قول لبعض العامة ( 1 ) .
( الحديث الثامن عشر والمائة ) : ضعيف على المشهور معتبر عندي .
قوله عليه السلام : هي وولدها لمولاها
يمكن أن يكون المراد لزوم فلك الولد بالقيمة ، أو يحمل على أنه وطئها بعد
هامش
( 1 ) شرح المختصر النافع لصاحب المدارك مخطوط .