( الحديث الخامس والأربعون ) : مرسل .
( الحديث السادس والأربعون ) : صحيح .
قوله : هل يحل له ما مضى
أي : بمحض تحليل ما بعد ، وهو بعيد . أو مع التصريح بتحليل ما مضى ، فالمراد سقوط حق الناس ، وبالتوبة يسقط حق الله . ويحتمل أن يكون مراده هل يحل له ما مضى ذكره من الصب والمسح وغيرهما فيما بعد ؟ لكنه بعيد .
قوله عليه السلام : لا يحل لأحد
المشهور أن للمشتري الخيار في الفسخ ، وإن كان الزوج حرا .
( الحديث السابع والأربعون ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 454
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٥٤