قوله عليه السلام : يكون ذلك في مكان واحد
الظاهر أنه كناية عن عدم الفصل .
وقال الوالد العلامة قدس سره : الظاهر من الجواب أنه لا ترتيب فيه ، بل يلزم أن يكون في يوم واحد ، أو في ساعة واحدة ، أو يستحب أن يكون معا بأن يحلق ويذبح آخر معا ، بل الظاهر أن يذبح عند المولود .
( الحديث الحادي والثلاثون ) : مجهول .
قوله عليه السلام : والعقيقة شاة أو بدنة
لعله محمول على الاستحباب ، والمشهور إجزاء ما يجزي في الأضحية .
( الحديث الثاني والثلاثون ) : مرسل .
وفي الكافي ذكر هذه الرواية بعد السابقة " وعنه عن رجل " ( 1 ) والشيخ أرجع الضمير إلى علي بن إبراهيم ، فيكون أبو جعفر عليه السلام الثاني . ويحتمل إرجاع
هامش
( 1 ) فروع الكافي 6 / 27 ، ح 4 .