( الحديث السادس والعشرون ) : ضعيف .
وقال السيد في شرح النافع : يستحب للولد أن يعق عن نفسه إذا بلغ إذا لم يعق عنه ، ويبقى في عهدتها ما دام حيا إلى أن يحصل الامتثال ، وكذا إذا شك هل عق عنه ( 1 ) ؟ .
وقال في النهاية : الضحية الأضحية والجمع ضحايا ( 2 ) .
( الحديث السابع والعشرون ) : موثق كالصحيح .
( الحديث الثامن والعشرون ) : مجهول أو ضعيف .
هامش
( 1 ) شرح المختصر لصاحب المدارك مخطوط .
( 2 ) نهاية ابن الأثير 3 / 76 .