( الحديث الرابع والثلاثون ) : موثق .
قوله عليه السلام : سماه الله به
أي : الذي قدر في اليوم الأول .
قوله عليه السلام : فلأمه تعطيه من شاءت
قال في المسالك : والمراد أن الأب يعطيها حصة القابلة إن كان هو الذابح للعقيقة فتصدق بها ، لأنه يكره لها أن تأكل منها ، وفي قوله " يعطيها من شاءت " إشارة إلى أن صدقتها به لا يختص بالفقير ( 1 ) . انتهى .
وقال في النافع : ولو لم تكن قابلة تصدقت به الأم ( 2 ) .
قوله عليه السلام : ولا تأكل منه
أي : الأم ، وفي بعض النسخ بالياء ، أي الأب .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 579 .
( 2 ) المختصر النافع ص 218 .