باب الولادة والنفاس والعقيقة
( الحديث الأول ) : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : اخرجوا
مخالف لما ذكره الأصحاب من وجوب استبداد النساء بها أو الزوج ، فيمكن أن يكون المراد النساء غير القابلة وما يضطر إليهن ، أو على الحالة القريبة من الولادة .
قوله عليه السلام : لا تكون
أي : المرأة أول ناظر إلى عورته ، بل يكون الرجل أول الناظرين ، أو أن