( الحديث الثالث ) : مجهول .
وقال الوالد العلامة نور الله مرقده : يدل على جواز الاكتفاء بالإقامة ، أو يقال أطلقت وأريد بها هما معا ، فإنهما سببان لإقامة الصلاة ، كما يطلق الأذان عليهما وقوله " في رواية أخرى " كلام الكليني .
( الحديث الرابع ) : ضعيف .
( الحديث الخامس ) : ضعيف على المشهور .
وظاهره استحباب كون الوالد هو المؤذن والمقيم لا غيره ، وهو أحوط .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 408
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٠٨