باب نظر الرجل إلى المرأة قبل أن يتزوجها
وما يحل له من ذلك ( 1 )
( الحديث الأول ) : مجهول .
وأجمع العلماء كافة على أن من أراد نكاح امرأة يجوز له النظر إليها في الجملة بل صرح كثير منهم باستحبابه . وأطبقوا أيضا على جواز النظر إلى وجهها وكفيها من مفصل الزند . واختلفوا فيما عدا ذلك ، فقال بعضهم : يجوز النظر إلى شعرها
هامش
( 1 ) في المصدر المطبوع زيادة وهي : ومالا يحل .