ومحاسنها أيضا . واشترط الأكثر العلم بصلاحيتها للتزويج واحتمال إجابتها ، وأن لا يكون لريبة ، والمراد خوف الوقوع بها في محرم ، وأن الباعث على النظر إرادة التزويج دون العكس ، والمستفاد من النصوص الاكتفاء بقصد التزويج قبل النظر كيف كان .
( الحديث الثاني ) : موثق .
قوله عليه السلام : إنما هو مستام
أي : يريد شراءها .
وقال في القاموس : استمت بها وعليها غاليت ، واستمته إياها وعليها سألته سومها ( 1 ) .
قوله صلوات الله عليه : فإن تقيض أمر
كذا في أكثر النسخ ، وفي بعضها " فإن يقض " وهو أظهر .
قال الوالد العلامة قدس الله روحه : أي قدر الله له نكاحها ، أو حصول الولد يحصل المحبة بعد الرؤية فيتزوجها . انتهى .
وفي القاموس : تقيض له تقدر وتسبب ( 2 ) .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 4 / 133 .
( 2 ) القاموس المحيط 2 / 343 .