العدة في عدة الوفاة لعله محمول على بقية العدة لا استئنافها . ويمكن أن يقال :
لما كانت العدتان لرجلين ، فلعل عدم التداخل لذلك ، كما صرحوا به في سائر العدد ، فتدبر .
( الحديث الثاني والأربعون ) : موثق مكرر .
قد مر في الصفحة السابقة ( 1 ) .
( الحديث الثالث والأربعون ) : صحيح .
وقد مر مأخوذا من كتاب الحسين بن سعيد ( 2 ) ، وهنا أخذه من كتاب ابن محبوب كالخبر الآتي بعينه .
هامش
( 1 ) تحت الرقم : 32 من الباب .
( 2 ) تحت الرقم : 5 من الباب .