والمشهور أن الإعسار ليس بعيب يوجب الفسخ ، ويفهم من كلام بعض الأصحاب اشتراط اليسار في صحة العقد ، وذهب ابن إدريس إلى ثبوت الخيار للمرأة مع إعسار الزوج قبل العقد وعدم علمها به ، ونقل عن ابن الجنيد ثبوت الخيار لها مع تجدد الإعسار أيضا ، وحكى الشيخ فخر الدين عن بعض العلماء قولا بأن الحاكم يفرق بينهما .
( الحديث السابع والثلاثون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : وأنا أختك
الواو بمعنى " أو " في الموضعين ، وكونها على غير عدة أي لم تعتد من الزوج السابق .
قوله عليه السلام : وليسأل
قال الوالد العلامة طاب ثراه : على الاستحباب كما سيجيء .
( الحديث الثامن والثلاثون ) : ضعيف .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 398
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٩٨