قوله عليه السلام : فإن فعل في بلاد الروم
لأنهم نصارى وهم أهل كتاب ، ويدل على جواز نكاح أهل الكتاب ، وأن جوازه غير مشروط بالذمة ، ويمكن حمله على الضرورة .
( الحديث التاسع والثلاثون ) : ضعيف على الظاهر ، فإن الظاهر أن أبا عبد الله هو الجاموراني .
وقال الوالد العلامة برد الله مضجعه : يمكن أن يكون الشرط في النكاح ويكون لازما ويكون السنور دابة . أو كان قبل النكاح ، ويكون على المجاز لرفع النزاع .
( الحديث الأربعون ) : ضعيف .
معمول به ، وقد مر في باب تعارض البينات من كتاب القضاء ( 1 ) .
هامش
( 1 ) تحت الرقم : 12 من باب البينتين يتقابلان . . .