المهر على الدخول ، فإنه يمكن للخصي غير المجبوب ذلك .
( الحديث الرابع والثلاثون ) : صحيح .
( الحديث الخامس والثلاثون ) : صحيح .
قوله : وقال في رجل يتزوج
أقول : اختلف الأصحاب في حكم هذه المسألة ، فقال الشيخ في النهاية :
إذا انتمى الرجل إلى قبيلة فبان من غيرها بطل التزويج ( 1 ) ، واختاره ابن الجنيد وابن حمزة ، وقال في المبسوط : الأقوى أنه لا خيار لها ، وقال ابن إدريس : إن لها الخيار إذا شرط ذلك في نفس العقد .
( الحديث السادس والثلاثون ) : موثق .
هامش
( 1 ) النهاية ص 489 .