في المبسوط ( 1 ) والخلاف أن الخصي ليس بعيب مطلقا ، محتجا بأن الخصي يولج ويبالغ أكثر من الفحل ، وهو مدفوع بالروايات وإن أمكن حملها على المجبوب .
ثم إن الشيخ وجماعة من الأصحاب ذكروا أنها لو فسخت بالخصي ثبت لها المهر بالخلوة ويعزر الزوج ، وأنكر ابن إدريس ثبوت جميع المهر . وقال العلامة في المختلف : إن الشيخ بنى ذلك على أصله من ثبوت المهر بالخلوة ( 2 ) .
وفيه نظر ، لأن الشيخ استند في هذا الحكم إلى الروايات الواردة في خصوص المقام ، والمسألة محل تردد .
( الحديث الثاني والثلاثون ) : موثق .
( الحديث الثالث والثلاثون ) : حسن كالصحيح .
قوله : دخل بها
أي : عليها كما هو ظاهر آخر الخبر ، ويمكن حمله على ظاهره ، وحمل أخبار
هامش
( 1 ) المبسوط 4 / 266 .
( 2 ) المختلف ص 6 كتاب النكاح .