الصدوق في المقنع : إذا زنت المرأة قبل دخول الزوج بها كان له ردها بذلك .
وقال المفيد : ترد المحدودة في الفجور ، وبه قال سلار وابن البراج وابن الجنيد وأبو الصلاح ، والأصح أنها لا ترد مطلقا ، للحصر في صحيحة الحلبي ولرواية رفاعة ( 1 ) . انتهى .
وقال في النافع : إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر ، ولو فسخ بعده فلها المسمى ، ويرجع به الزوج على المدلس ( 2 ) .
وقال السيد رحمه الله : الظاهر أن هذه الأحكام متفق عليها بين الأصحاب .
قوله : أو زوجها رجلا
كذا في النسخ ، ولم أعرف له معنى محصلا . وفي الكافي " وزوجها رجل " ( 3 ) وهو الصواب .
( الحديث التاسع ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) مخطوط .
( 2 ) المختصر النافع ص 211 .
( 3 ) فروع الكافي 5 / 407 ، ح 9 .