تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
الصدوق في المقنع : إذا زنت المرأة قبل دخول الزوج بها كان له ردها بذلك . وقال المفيد : ترد المحدودة في الفجور ، وبه قال سلار وابن البراج وابن الجنيد وأبو الصلاح ، والأصح أنها لا ترد مطلقا ، للحصر في صحيحة الحلبي ولرواية رفاعة ( 1 ) . انتهى . وقال في النافع : إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر ، ولو فسخ بعده فلها المسمى ، ويرجع به الزوج على المدلس ( 2 ) . وقال السيد رحمه الله : الظاهر أن هذه الأحكام متفق عليها بين الأصحاب . قوله : أو زوجها رجلا كذا في النسخ ، ولم أعرف له معنى محصلا . وفي الكافي " وزوجها رجل " ( 3 ) وهو الصواب . ( الحديث التاسع ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) مخطوط . ( 2 ) المختصر النافع ص 211 . ( 3 ) فروع الكافي 5 / 407 ، ح 9 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 382 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي