( الحديث الثالث ) : صحيح على الظاهر أو مجهول ، إذ عبد الحميد يحتمل ابن عواض وغيره ، والأول أظهر .
قوله عليه السلام : ترد إلى أبيها
قال السيد رحمه الله : الحكم بردها واضح ، لأنها ليست زوجته ، ولها مهر المثل إن كان دخل بها وهي جاهلة ، سواء كان هو عالما أم لا ، لتحقق الشبهة من طرفها الموجبة لثبوت المهر ، ويرجع به على المدلس الذي ساقها إليه ، ولو لم يكن دخل بها فلا شيء لها . وأما الزوجة فإنها على نكاحها ، فيجب تسليمها إلى الزوج ، وتستحق عليه ما سمي لها في العقد ، وما تضمنه من كون مهر الزوجة على أبيها مخالف للأصل .
ويمكن حملها على أن المسمى مساو لمهر المثل ، وإنما أخذته التي دخل بها للشبهة ، ويرجع به على أبيها إذا كان قد ساقها إليه ، ويدفع إلى ابنته الأخرى ، ويكون ذلك معنى كون المهر على أبيها ( 1 ) .
( الحديث الرابع ) : حسن كالصحيح .
هامش
( 1 ) شرح المختصر للسيد محمد العاملي مخطوط .