قوله عليه السلام : يورث الزنا
أي : زناء الصبي .
( الحديث الثامن والعشرون ) : موثق .
( الحديث التاسع والعشرون ) : موثق .
قوله عليه السلام : هذا في طلب الولد
لعل المعنى أن الأمر للاستحباب لحصول الولد ، لا سيما وقد علق على التطهر ، وهو على الاستحباب على المشهور ، فلا يرد أن الأمر بعد النهي حقيقة في الإباحة ، مع أنه مع التعارض لا بد من تأويله .
وقال الشيخ البهائي قدس سره في مشرق الشمسين : اختلف المفسرون في معنى قوله جل شأنه " مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ " فعن ابن عباس معناه من حيث أمركم الله بتجنبه حال الحيض وهو الفرج ، وعن ابن الحنفية رضي الله عنه أن معناه من قبل النكاح دون السفاح ، وعن الزجاج معناه من الجهات التي يحل فيها الوطء
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 356
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٥٦