قوله : يكون لهم
الظاهر أنه ضمير راجع إلى أهل الرجل بقرينة المقام ، ويمكن أن يقرأ بفتح الهاء وتشديد الميم مضافا إلى المصيبة ، والأول أظهر . والمعروف من مذهب الأصحاب عدم جواز ترك وطئ المرأة أكثر من أربعة أشهر ، بل قال بعضهم :
إنه موضع وفاق ، وهل يختص الحكم بالدائم أو يعم المتمتع بها ؟ وجهان .
( الحديث العشرون ) : ضعيف .
وقال الوالد العلامة نور الله ضريحه : في الكافي عن ابن القداح ( 1 ) " قال بعضهم " أي روى بعض الرواة عن ابن القداح أو عنه عليه السلام وليتلبث .
( الحديث الحادي والعشرون ) : ضعيف .
يدل على جواز الجماع عاريا ، فيكون النهي السابق للكراهة . ولا يبعد الفرق
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 497 ، ح 2 .