تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
( الحديث الثلاثون ) : مرسل . قوله عليه السلام : هو أحد المأتيين تثنية المأتي بتشديد الياء كمرمي . وفي بعض النسخ " المائتين " بفتح التاء تثنية المائتي كفعلي بحذف الياء . واعلم أنه يمكن أن يكون غرض السائل السؤال عن وجوب الغسل لا الحلية ، وذهب أكثر الأصحاب كالشيخين والمرتضى وأتباعهم إلى جواز الوطء في دبر المرأة ، ويدل عليه - مضافا إلى الأصل وإطلاق الآية الشريفة - روايات كثيرة ، ونقل عن ابن بابويه وابن حمزة القول بالتحريم ، استنادا إلى أخبار ضعيفة ، ولو صح سندها لوجب حملها على التقية ، لأن أكثر العامة منعوا ذلك ، مع أن مالكا نقل عنه أنه قال : ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك في أن وطئ دبر المرأة حلال ثم قرأ " نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ " . ويمكن حمل النهي على الكراهة أيضا توفيقا بين الأدلة كما سيأتي . ( الحديث الحادي والثلاثون ) : مجهول . وعلى تقدير صحته الاستدلال مبني على علمه عليه السلام بالمراد ، مع أن ظاهر حالهم قرينة عليه ، كما أشار عليه السلام إليه .