بين الابتداء والأثناء ، مع أن هذا الخبر ليس بصريح في صيرورتهما عاريين .
( الحديث الثاني والعشرون ) : صحيح .
( الحديث الثالث والعشرون ) : مجهول .
وحمل على الجواز ، فلا ينافي الكراهة كما هو المشهور ، ونقل عن ابن حمزة أنه عد ذلك في المحرمات .
( الحديث الرابع والعشرون ) : حسن موثق .
( الحديث الخامس والعشرون ) : ضعيف .
وفي الكافي : عن علي بن محمد بن بندار " ( 1 ) وهو الصواب .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 498 ، ح 7 .