لم يعرفها بعينها ، فالأظهر الصحة وفاقا للتذكرة .
ولو اختلفا بعد العقد في المعقود عليها ، فمقتضى القواعد المقررة أنه إن ادعى كل منهما أنه قصد غير ما قصده الآخر بطل العقد .
وإن اتفقا على معينة واختلفا في تلك المعينة تحالفا وبطل العقد ، وذهب الشيخ وجماعة إلى التفصيل الوارد في خبر أبي عبيدة ، ونزل المحقق الرواية على أن الزوج إن كان رآهن وقبل نكاح من أوجب عليها الأب يكون قد رضي بالعقد على البنت التي عينها الأب فيرجع إليه فيه ، لأنه إنما يعلم من قبله ، وإن لم يكن الزوج رآهن لم يكن مفوضا إلى الأب ولا قصد إلى معينة ، فيبطل العقد ، ولا بأس بهذا التنزيل ، جمعا بين الرواية والأصول ( 1 ) .
( الحديث الحادي والخمسون ) : مرسل .
قوله عليه السلام : الأخ الأكبر بمنزلة الأب
قال الوالد العلامة قدس سره : أي يستحب لها أن لا تتزوج إلا بإذنه .
( الحديث الثاني والخمسون ) : مجهول .
هامش
( 1 ) شرح المختصر النافع لصاحب المدارك مخطوط .