قوله : فيبتاع لها
أي : الوكيل المطلق .
( الحديث الخمسون ) : مجهول .
وقال السيد رحمه الله : أجمع الأصحاب على أنه يشترط في كل من الزوجين أن يكون معينا ليتعلق العقد به ويقع التراضي عليه ، ويحصل التعيين بالاسم أو الوصف ، أو الإشارة إلى معين ، أو بقصدهما إليه ، وعلى هذا فإذا كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة منهن ولم يسمها عند العقد ، فإن لم يقصدا معينة بطل العقد وكذا إذا قصد أحدهما غير ما قصده الآخر ، وإن قصدا معينة صح ، ولو لم يعرف كل منهما ما قصده الآخر بطل ، ولو قصد الزوج قبول نكاح من قصدها الأب وإن
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 306
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٠٦