تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
في النكاح خصوصا . وقال السيد رحمه الله : اختلف كلام الأصحاب في أن وصي الأب والجد هل له ولاية التزويج ، نقل عن الشيخ في موضع من المبسوط العدم ، وجزم في موضع آخر بثبوت الولاية . وقال في الخلاف بالثبوت ، واختاره العلامة في المختلف ، وقال في التذكرة : إنما تثبت ولاية الوصي فيما إذا بلغ الصبي فاسد العقل ويكون له حاجة إلى النكاح ، وهو مختار المحقق . والأقرب ثبوت ولايته على الصغير والصغيرة ومن بلغ فاسد العقل ، لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك ، ولعموم " فَمَنْ بَدَّلَهُ " ولصحيحة أبي بصير . وعلى القول بثبوت ولايته فهل يثبت بتعميم الوصية أم لا بد من التصريح بالوصية في النكاح ؟ الأظهر الثاني ، لأن النكاح ليس من التصرفات التي ينتقل إليها الذهن عند الإطلاق ، فيتوقف على التصريح به ، وفي كلام القائلين دلالة عليه ( 1 ) . انتهى . قوله : لم يزوج ابنه بصيغة النفي ، ويحتمل كسر اللام على الاستفهام ، أي لأي شيء وعلة يختص
هامش
( 1 ) شرح المختصر لصاحب المدارك مخطوط .