وقال في النافع : إذا زوجها الأخوان برجلين ، فإن تبرعا اختارت أيهما شاءت ، وإن كانا وكيلين وسبق أحدهما فالعقد له ، وإن اتفقا بطلا ، وقيل : العقد للأكبر ( 1 ) .
وقال السيد في الشرح : يتحقق اتفاق العقدين باقترانهما في القبول ، والقول بصحة عقد الأكبر للشيخ وأتباعه ، لرواية بياع الأسفاط ، والرواية ضعيفة السند بالاشتراك قاصرة عن إفادة المطلوب ، ويمكن حملها على ما إذا كانا فضوليين ، وكان معنى قوله " الأول أحق بها " أنه يستحب لها إجازة عقد الأكبر الذي هو الأول إلا أن يكون الأخير دخل بها ، فإن الدخول يكون إجازة لعقده ( 2 ) .
( الحديث الثلاثون ) : صحيح .
ويدل على عدم ولاية الوصي في النكاح ، ويمكن حمله على عدم وصايته
هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 198 .
( 2 ) شرح المختصر النافع لصاحب المدارك مخطوط .