أيضا كذلك ، وإلا يلزم عموم المجاز .
( الحديث الثالث عشر ) : صحيح .
قوله عليه السلام : يستأمرها
قال السيد رحمه الله : الظاهر أن المراد يستأمر الجارية كل أحد ، إلا إذا كان لها أب فإنها لا تستأمر ، كما يدل عليه أول الخبر .
( الحديث الرابع عشر ) : مجهول .
وقد يعد حسنا لأن سعدان له أصل .
قوله : أحدهما أن يكون
قال الوالد العلامة نور الله مرقده : التخصيص بالمتعة للروايات التي تقدمت وأما مع العضل - أي المنع عن التزويج بالكفو - فيسقط اعتبار رضاه إجماعا
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 282
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٨٢