تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
وقال الوالد العلامة برد الله مضجعه : يدل على اشتراط إذن الأب ، ويمكن حمله على ما إذا عقد غير الأب والجد الصبي أو الصبية أو المجنون أو المجنونة ، فإنهما ينقضان النكاح إن أرادا ، والظاهر أن الحصر إضافي بالنظر إلى غيرهما من الأولياء كالوصي والحاكم . ويمكن أن يكون حقيقيا إلا ما أخرجه دليل كالجد ، أو يكون الدليل دالا على دخول الجد في الأب . ( الحديث التاسع ) : موثق . قوله : ولم يكن لها خلافه أي : يكره لها خلاف الأب أو يحرم ، ولكن لو امتنعت لم يمض العقد وبطل لقوله بعد ذلك " فإن أنكرت العقد لم يكن للأب إكراهها " ويمكن حمل الكلام الثاني على ما إذا أنكرت قبل العقد وهذا على ما إذا أنكرت بعده ، لكن الشيخ وغيره حملوه على الأول ، وحاصل كلامه القول بالتشريك وعدم صحة عقد أحدهما بدون الآخر . ( الحديث العاشر ) : موثق كالصحيح