( الحديث السابع عشر ) : صحيح .
ولا خلاف لأحد في ثبوت ولاية الأب والجد له على الصغير والصغيرة ، سواء كانت بكرا أو ثيبا ، إلا لابن أبي عقيل حيث يفهم من ظاهر كلامه ولاية الجد لكن اختلفوا في أنه هل يشترط في ولاية الجد حياة الأب أم لا ؟ ذهب الشيخ في النهاية ( 1 ) والصدوق وجماعة إلى الأول ، والمشهور الثاني . ولا خلاف في أنه لا ولاية لغير الأب والجد للأب وإن علا والوصي والمولى والحاكم ، إلا لابن الجنيد حيث ذهب إلى أن الأم وأباها يقومان مقام الأب والجد له .
( الحديث الثامن عشر ) : صحيح .
ويدل على أن كل من له ولاية المال له ولاية التزويج .
هامش
( 1 ) النهاية ص 465 .