( الحديث التاسع عشر ) : صحيح .
ولا خلاف في سقوط اختيار الصبية مع بلوغها إذا عقد عليها أبوها أو جدها واختلف في الصبي ، والمشهور عدم خياره أيضا ، وذهب الشيخ في النهاية وابن إدريس وابن البراج وابن حمزة إلى خياره ، واستدلوا بهذا الخبر ، وهو يدل على أعم من محل النزاع ، إلا أن يقال أخرج خيار الصبية الأخبار المستفيضة .
قوله : يجوز أن يكون أراد
قال في شرح النافع : لا يخفى ما في هذا التأويل من البعد وشدة المخالفة للظاهر ، وما جعله كاشفا عن ذلك لا يكشف عنه ، فإن الفرق على هذا التقدير محقق أيضا ، لأن عقد غير الولي يتوقف على الإجازة وعقد الولي لا يتوقف عليها ، وإنما يجوز للصغير فسخه وأحدهما غير الآخر ، والمسألة محل إشكال ، وطريق الاحتياط واضح ( 1 ) .
هامش
( 1 ) شرح المختصر النافع للسيد محمد العاملي مخطوط .