وقال السيد رحمه الله : ويستفاد من الروايات أن انتفاء الولاية عن الثيب مشروط بما إذا كانت البكارة قد زالت بوطئ مستند إلى تزويج ، فلو زالت بغيره كانت بمنزلة البكر ( 1 ) .
( الحديث الخامس ) : موثق .
وقال الوالد العلامة نور الله قبره : يدل على عدم جواز تولي واحد طرفي العقد ، كما ذهب إليه جماعة ، والظاهر أن المراد بالأيم البكر ، وإن كان بحسب اللغة أعم ، لعدم توجه السؤال واستقامته ، إلا أن يقال لما نهى صلى الله عليه وآله عن التزويج توهم أن يكون النهي لأجل أن يكون لها زوج . انتهى .
ويمكن أن يكون المراد الثيب ، إذ الغالب في الأيامى الثيبوبة ، لرغبة الناس إلى الباكرة .
قال في القاموس : الأيم ككيس من لا زوج لها بكرا أو ثيبا ( 2 ) . انتهى .
هامش
( 1 ) شرح المختصر - مخطوط .
( 2 ) القاموس 4 / 77 .