تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
وقال السيد رحمه الله : ويستفاد من الروايات أن انتفاء الولاية عن الثيب مشروط بما إذا كانت البكارة قد زالت بوطئ مستند إلى تزويج ، فلو زالت بغيره كانت بمنزلة البكر ( 1 ) . ( الحديث الخامس ) : موثق . وقال الوالد العلامة نور الله قبره : يدل على عدم جواز تولي واحد طرفي العقد ، كما ذهب إليه جماعة ، والظاهر أن المراد بالأيم البكر ، وإن كان بحسب اللغة أعم ، لعدم توجه السؤال واستقامته ، إلا أن يقال لما نهى صلى الله عليه وآله عن التزويج توهم أن يكون النهي لأجل أن يكون لها زوج . انتهى . ويمكن أن يكون المراد الثيب ، إذ الغالب في الأيامى الثيبوبة ، لرغبة الناس إلى الباكرة . قال في القاموس : الأيم ككيس من لا زوج لها بكرا أو ثيبا ( 2 ) . انتهى .
هامش
( 1 ) شرح المختصر - مخطوط . ( 2 ) القاموس 4 / 77 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 277 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي