وقال في النافع : الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه ، ولو أذنت في ذلك فالأشبه الجواز ، وقيل : لا وهي رواية عمار ( 1 ) .
وقال السيد في الشرح : الأظهر الجواز ، ولو قلنا بالمنع من تولي الطرفين وكل غيره في الإيجاب ، إن كانت الوكالة متناولة لذلك أو في القبول ، والرواية ضعيفة السند قاصرة الدلالة ، لجواز أن يكون المنفي هو قوله " وكلتك فأشهد " فإن مجرد الإشهاد غير كاف .
قوله : ولم يجز لها أيضا
الظاهر عدم الواو ( 2 ) هنا ووجود " أو " في الأول .
( الحديث السادس ) : ضعيف كالموثق .
هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 197 .
( 2 ) كما في المطبوع من المتن .