ويدل على أن القول قول المرأة في عدم الزوج ، كما ذكره الأصحاب .
( الحديث الثالث ) : صحيح .
قوله عليه السلام : إذا كان كفوا
أي : كان مسلما أو مؤمنا ، ويدل بمفهومه على تحقق الولاية في الجملة على من لم تتزوج وإن كان ثيبا .
( الحديث الرابع ) : مجهول كالصحيح ، لاحتمال حسن بن زياد العطار الثقة والصيقل المجهول .
ولا خلاف بين الأصحاب في عدم ثبوت الولاية على الثيب ، إلا ما نقل عن ابن أبي عقيل ، ولم نقف له على مستند .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 276
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٧٦